اولاً : تعين الدائرة :
1. يعين السيد رئيس المجلس رئيس الدائرة وذلك انفاذاً لسلطات المجلس المنصوص عليها في المادة 7 /1/ ط ، 7 /2/ وفقا لاختصاصات المجلس الواردة في المادة (6)
2. لا يحق لأي جهة او عضو او ممارس الاعتراض على تعيين رئيس الدائرة.
3. تقوم الدائرة بممارسة سلطاتها وصلاحياتها بتفويض من المجلس .
4. تتشكل الدائرة بمشاورة رئيس الدائرة ورئيس المجلس والامين العام والعضو الممثل للمهنة بالمجلس ويراعى التمثيل في الجهات ذات الصلة .
5. لا يتجاوز عدد اعضاء الدائرة 9 افراد بما بينهم المقرر.
ثانيا: سلطات الدائرة :
1. من حق أي دائرة امتلاك نسخة من القانون واللوائح والاستراتيجية وكل ما يصدر عن المجلس من مخطوطات ومطبوعات.
2. لكل رئيس دائرة الحق في استلام ختم الدائرة (عهدة شخصية يتم حفظها بكابنت الدائرة بالمجلس) والتوقيع على كافة المستندات الصادرة عن الدائرة والتوقيع على شهادات الاختصاصيين والاستشاريين واعتماد محضر اجتماع الدائرة وله الحق بتفويض أي من اعضاء دائرته للقيام بهذه الصلاحيات.
3. لكل دائرة الحق الكامل في تحديد شروط التسجيل والامتحانات والمعايير الخاصة بالممارسة والتدريب والتعليم وفقا للقانون واللوائح الصادرة بموجبة تجاز بواسطة اللجان المختصة والمجلس.
4. لكل دائرة الحق في عقد شراكات ذكية وتوأمة مع الجهات ذات الصلة بعلم المجلس عبر الادارة التنفيذية.
5. لكل دائرة في اطار العمل التنفيذي مخاطبة الامين العام وفي اطار العمل التشريعي مخاطبة السيد رئيس المجلس او نائبة عبر الامين العام ولا يحق للدائرة مخاطبة الجهات الخارجية الا من خلال المجلس.
6. تحديد اللوائح ، حق مراجعة ملفات الاجانب والوطنيين وتصحيح الامتحانات ووضعها ومراقبتها واي عمل اضافي.
7. الدوائر غير معنية بالعمل النقابي.
ثالثا: حقوق اعضاء الدائرة :
1. أي عضو بالدائرة في انعقاد اجتماعات الدائرة ان يكفل له الحق بترحيل وضيافة تحدده اللوائح المنظمة لذلك.
2. لعضو الدائرة الحق في اولوية الترشح للتدريب اللازم عبر خطط امانة التدريب بالدائرة والمجلس.
3. أي حقوق او امتيازات يحددها المجلس.
رابعا: حق الممارس في استئناف قرار الدائرة
1. لكل ممارس الحق في استئناف قرارات الدائرة في ظرف اسبوعين من إعلامه عبر الامانة العامة بها الى لجنة التصنيف المهني والى المجلس والى الوزير تباعا في حال رفض الدائرة تسجيله وتنظيم القوانين واللوائح السارية لهذا الامر.
2. على كل دائرة في حال رفض تسجيل أي ممارس وطني او اجنبي كتابة الاسباب الخاصة بالرفض وارفاق البراهين والمستندات المعدة لذلك خلال اسبوع على الاكثر من استلامها للملف المعني وتنظيم اللوائح والاجراءات والسياسات التي تلي ذلك.
خامسا: سلطات المجلس في ضبط ومراجعة اداء الدوائر المختصة :
1. للمجلس الحق بطلب تقرير اداء الدوائر مجتمعة او أي دائرة تخصصية واصدار توجيهاته بشأن ذلك وتكون ملزمة للدائرة المعنية بتجويد ادائها وفقا لذلك.
2. للمجلس الحق متى ما وصل اليه او نما لعلمة من الامانة العامة ضعف أي دائرة في اداء المهام الموكلة اليها او ثبوت تجاوزها للقوانين او اللوائح المنظمة لعمل المجلس تكوين لجنة تحقيق ومحاسبة الدائرة المعنية.
3. تفويض مكتب تنسيق الدوائر المهنية التابع للإدارة التنفيذية بالأمانة العامة بتنسيق شئون الدوائر التخصصية بالمجلس.
أحدث الأخبار
- » بيان مهم
- » مجلس المهن يوجه بتهيئة المراكز التدريبية
- » وفد من المجلس القومي للمهن الطبية يزور عدد من المستشفيات بالخرطوم
- » مجلس المهن الطبية: تسجيل 29 ألف ممارس خلال 2018
- » مجلس المهن الطبية والصحية يعقد امتحان الكفاءة المهنية بولايتي النيل الابيض والنيل الازرق
- » دائرة الاشعة بمجلس المهن الطبية والصحية تحتفل باليوم العالمي للأشعة
- » دعوة لاستقطاب الدعم لتلبية احتياجات “الفيزياء الطبية “
- » المجلس القومي للمهن الطبية والصحية فرع ولاية سنار ينظم امتحان الكفاءة المهنية الخامس سنجه
- » مشاركه المجلس القومي للمهن الطبيه والصحيه في ورشه التخلي عن العادات الضاره ضمن مناهج ما قبل الخدمه لممارسي المهن الصحية بالجامعات
- » مجلس المهن الطبية والصحية يُدشن تجربة “الدفع الإلكتروني “*